مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ٣ - الصفحة ٣٥٠
ثم إنه اختلفت كلمات اللغويين في معنى الغلوة.
ففي العين والأساس: إن الفرسخ التام خمسة وعشرون غلوة (1).
وفي بعضها: إنها ثلاثمائة ذراع إلى أربعمائة (2).
وفي آخر: إنها مائة باع (3) والميل عشر غلاء.
وظاهر أكثر الفقهاء أن المحدود غلوة سهم أو سهمين، أي قدر ذهابهما مع عدم مانع أو معاون، والروايات خالية عن ذكر السهم، ولكن يمكن أن يكون مراد أهل اللغة أن هذا القدر هو مرمى السهم، والواجب الأخذ بالأكثر، ووجهه ظاهر تما مر.
فروع:
أ: قالوا: يتوزع مع اختلاف الأرض حزونة وسهولة (4).
وفيه نظر، والأصل يقتضي الأخذ بالأكثر.
ب: اللازم الطلب بالمقدر من كل جانب، كما صرح به في المبسوط (5) لا

(١) العين ٨: ٤٤٦، وأساس البلاغة: ٣٢٧.
(٢) كما نقل عن ابن شجاع في المغرب ٢: ٧٨.
(٣) الباع: قدر مد اليدين. الصحاح ٣: ١١٨٨.
(٤) كما في المسالك ١: ١٦.
(٥) المبسوط ٥: ٣١.
(٣٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 ... » »»
الفهرست