الفرج ثلاثا، ثم الرأس ثلاثا، ثم الجانب الأيمن ثلاثا، ثم الجانب الأيسر ثلاثا بالماء والسدر ": " ثم تغسله مرة أخرى بالماء والكافور على هذه الصفة، ثم بالماء القراح مرة ثالثة، فيكون الغسل ثلاث مرات كل مرة خمس عشرة صبة " (1).
ومنها: توضئته وضوء الصلاة في الغسلة الأولى، وفاقا للمنتهى، والقواعد، وشرحه، والنافع (2)، وظاهر الشرائع (3)، وصريح اللوامع، وعن المفيد، والاستبصار والمصباح، ومختصره، والمهذب (4)، والجامع، والمختلف، والذكرى (5)، بل للمشهور بين المتأخرين كما في الحدائق (6)، بل مطلقا كما في كفاية الأحكام (7) واللوامع.
لعموم: " في كل غسل وضوء إلا غسل الجنابة " (8).
وخصوص روايات ابن عبيد وحريز وابني عمار وخثيمة المتقدمة (9).
والمروي في الدعائم: " يبدأ فيوضئه كوضوء الصلاة " (10).
ورواية أم أنس وفيها - بعد غسل الفرج -: " ثم وضئيها بماء فيه سدر " (11) الحديث.