ويحتمل قويا التعدي إلى قبور من علم انتسابه بالولادة إليه من الأبرار من أولادهم، لاحتمال دخوله في ضمير الجمع في قوله: " قبوركم ".
وأما من لم يعلم انتسابه إليهم، وكذا غير أولادهم من العلماء والصلحاء، فلا أرى لاخراجهم من عمومات الكراهة وجها. والقول بعدم انصرافها إليهم فاسد، فالقول بالكراهة فيها أظهر.
ثم المراد بالبناء المكروه ما يسمى بناء عرفا، وأما مطلق التظليل - ولو بالصناديق والضرائح والخيام والفساطيط - فلا دليل على كراهته، إلا أنه ذكرها جماعة، كما في القواعد وعن النهاية والمصباح والوسيلة والسرائر (1). ولا بأس به؟
لفتاواهم، مع استثناء ما إذا تعلق به غرض صحيح، كما صرح به بعضهم (2).
وتجديده بعد الاندراس، كما في القواعد وعن النهاية والمبسوط والمصباح ومختصره والسرائر والمهذب والوسيلة (3) والاصباح، بل على الأشهر، كما صرح به بعض من تأخر (4).
لخبر الأصبغ، ومرسلة الفقيه: " من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن ربقة الاسلام " (5) بناء على ما هو المشهور والمنقول عن الصفار أنه بالجيم (6)، وإن احتمل فيه احتمالات أخر، ولكن الاحتمال. الأول - لكونه قريبا، مع اعتضاده بفتوى الفحول - يكفي في المطلوب، لكونه مقام التسامح. ولكنه مخصوص بقبور غير المعصومين، لما مر.