بالغسل للمتعمد فيها - وهو الخائف أو المتألم، تكون أخص مطلقا منهما أيضا، فتخصيصهما بها لازم.
الثامن: خوف العطش - لو استعمل الماء - على نفسه، بالاجماع المحقق والمحكي مستفيضا (1).
للمستفيضة المعتبرة، كصحيحة محمد: الجنب يكون معه الماء القليل، فإن هو اغتسل خاف العطش، أيغتسل به أو يتيمم؟ قال: " بل يتيم، وكذلك إذا أراد الوضوء " (2).
وصحيحة ابن سنان: في رجل أصابته جنابة في السفر، وليس معه إلا ماء قليل، ويخاف إن هو اغتسل أن يعطش، قال: " إن خاف عطشا فلا يهرق منه قطرة وليتيمم بالصعيد " (3).
وموثقة سماعة: عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته، قال:
" يتيمم بالصعيد ويستبقي الماء " (4) وغر ذلك.
ولا فرق في العطش بين الحال والمتوقع في زمان يخاف عدم حصول الماء، لاطلاقها، وعموم نافيات العسر وإلقاء النفس في التهلكة.
ولا بين العطش المؤدي إلى الهلاكة أو المشقة أو الضعف أو المرض حدوثا أو زيادة، لما مز. بل مقتضى الاطلاقات كون العطش اليسير أيضا كذلك، ولكن الظاهر الاجماع على خروجه.
ولا بين خوف عطش نفسه أو من يعسر عليه هلاكه أو مرضه أو مشقته من الأقارب والأصدقاء والمماليك، لما مر، سيما قوله: " فيخاف قلته " و " خاف العطش "