فيما مر بانحصار المفروض في الثلاثة.
الثانية: يستحب أن يزاد في أجزاء الكفن للرجل والمرأة جزءان آخران:
أحدهما: خرقة لشد الفخذين، ويسمى بالخامسة، بالاجماعين والمستفيضة:
منها: صحيحة ابن سنان، وروايته، ومرفوعة سهل، وحسنة حمران، وموثقة الساباطي، المتقدمة جميعا (1).
ومرسلة يونس، السابقة أكثرها في بحث الغسل، وفيها: " وخذ خرقة طويلة عرضها شبر، فشدها من حقويه، وضم فخذيه ضما شديدا، ولفها في فخذيه، ثم أخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن واغرزها في الموضع الذي لففت فيه الخرقة، وتكون الخرقة طويلة يلف فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفا شديدا " (2).
وينبغي أن تكون طويلة، كما صرح به في الأخيرة، بل يكون طولها ثلاثة أذرع ونصف كما في الشرائع والقواعد (3)، لسابقتها. ولكن لا تدل على وجوب هذا القدر، فيجوز أن تكون أطول، كما عن المهذب والمبسوط والوسيلة (4)، أو أقل أيضا كما عن الأخيرين. - وأن يكون. عرضها شبرا، كما في الأخيرة، أو ونصف كما في سابقتها. ولا منافاة بينهما، لحمل السابقة على الأفضلية، أو المراد فيهما التقريب.
وثانيهما: العمامة بقدر يؤدي هيئتها الآتية (4) في الطول، ويصدق الاسم في