الذكرى (1)، إلا أن في الرضوي: " إذا طلع الفجر من يوم العيد فاغتسل، وهو أول أوقات الغسل، ثم إلى وقت الزوال " (2).
والمستفاد منه أن آخر وقته الزوال، ونسبه في البحار إلى ظاهر الأصحاب (3)، ولعله بعد انجباره بذلك كان كافيا لتقييد الاطلاق.
وليوم دحو الأرض، وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة، ذكره الشهيد ناسبا له إلى الأصحاب (4)، وبعض آخر، ولا أعرف مستنده.
وليوم عرفة، بالإجماعين، والنصوص.
والأولى فعله عند الزوال، لصحيحة ابن سنان (5).
وكأنه المراد من قبل الزوال في الرضوي: " اغتسل يوم عرفة قبل الزوال " (6).
وليوم التروية، ذكره في الهداية والنزهة والمنتهى ونهاية الإحكام (7)، وغيرها (8)، لصحيحة ابن مسلم (9).
والغدير، بالاجماع، والمستفيضة.
وفي الإقبال عن كتاب محمد بن علي الطرازي بالإسناد المتصل إلى مولانا أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث طويل ذكر فيه فضل يوم الغدير، إلى إن قال: