وخبر ابن عمار: قال: " فإذا وضعته في قبره فحل عقدته " (1).
والرضوي: " وحل عقد كفنه، وضع خده على التراب " (2).
وهو المراد من شق الكفن من عند الرأس الوارد في صحيحتي حفص (3) وابن أبي عمير (4).
ويستفاد من الأخير استحباب وضعه خده على التراب، وبه صرح كثير من الأصحاب (5)، ويدل عليه - سوى ما مر - خبر محفوظ الإسكاف (6)، وروايتا ابن عجلان (7).
ومنها: ما مر في مرسلة الفقيه من أنه " يجعل له وسادة من تراب، ويجعل خلف ظهره مدرة لئلا يستلقي " (8).
ومنها: أن يجعل معه شئ من التربة المباركة، لأنها أمان من كل خوف، كما ورد في الأخبار (9).