ومنها: مسح بطنه في الغسلين الأولين قبلهما، بالاجماع كما عن المعتبر، لخبري يونس، والكاهلي، وغيرهما.
إلا في الحامل التي مات ولدها، فيكره كما عن صريح الوسيلة، والجامع، وفي المنتهى، والقواعد (1)، واللوامع، حذرا من الاجهاض (2)، لخبر أم أنس: " إذا توفيت المرأة فأرادوا أن يغسلوها فليبدأوا ببطنها فليمسح مسحا رفيقا إن لم تكن حبلى، فإن كانت حبلى فلا تحركيها " (3).
ولا يستحب في. الثالثة مطلقا، اتفاقا كما عن المعتبر، والتذكرة والذكرى (4)، وظاهر نهاية الإحكام (5)، للأصل، وخلو الأخبار البيانية عنه.
وصريح الرضوي: " ولا تمسح بطنه في ثالثة ". ومقتضاه كراهته، وهو كذلك كما في اللوامع، وعن الخلاف، والوسيلة، والجامع، والذكرى، والدروس (6).
ويستحب أن يكون المسح برفق، كما في الخبرين، ورواية أم أنس. بل يستحب الرفق بالميت حال الغسل مطلقا، كما في المنتهى (7)، واللوامع، لحسنة حمران: (إذا غسلتم الميت منكم فارفقوا به ولا تعصروه، (8).