وهكذا، فلا بعلم التعارض، ويتعين العمل بالرضوي. وبه وبسائر ما مر يقيد اطلاق خبر ابن الفضيل: عن السقط كيف أصنع به؟ فكتب: " السقط يدفن بدمه في موضعه " (1).
ثم المستفاد من الرضوي والموثقتين وجوب التكفين والتدفين، كما عن المبسوط، والمقنعة، والنهاية، والمراسم، والجامع (2)، والمنتهى، والتبصرة، والارشاد، والتذكرة، والتلخيص، ونهاية الإحكام (3).
وعن ظاهر الشرائع، والتحرير، اللف في خرقة حملا للتكفين عليه (4).
وهو مشكل، بل ضعيف، لبيان التكفين في الأخبار بأنه كذا وكذا، مع أن عمومات التكفين تشمل المقام أيضا.
بل مقتضى الرضوي وجوب التحنيط، كما عن ظاهر الارشاد والتلخيص، ولكن ضعفه الخالي عن الجابر المعلوم يمنع عن إثباته إلا أن يثبت بعموم أدلة تحنيط الأموات. والأحوط عدم تركه.
ولو لم يستكمل الأربعة لم يغسل. إجماعا، وعن المعتبر: أنه مذهب العلماء خلا ابن سيرين (5)، وفي المنتهى: بغير خلاف (6)، للأصل، والرضوي، وخبر ابن الفضيل، ومفهوم الموثقتين. بل يدفن بدمه كما في الأولين، وظاهرهما عدم الأمر بشئ آخر.