إكرام إظهار الشهادة أو من غير إرادة الكرامة، وهو خروج عن المسألة.
ثم المشهور - بل في شرح القواعد أنه لا نعرف من أحد تصريحا بخلافه (1) - أنه يغسل غسلهم، لقولهم: " ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم " (2).
وفي دلالته نظر، والأولى بالنظر ما قالوا من أنه يغسل غسلنا لو لم نعرف كيفية غسلهم.
والأظهر تغسيله كغسلنا مطلقا، إلا أنه إذا غسله المخالف كغسلهم يسقط عنا، لظاهر الاجماع، والخبر المذكور.
وإن كان كافرا فلا يجوز غسله ولا كفنه ولا كفنه ولا الصلاة عليه، بإجماعنا المحقق، والمحكي (3) متواترا، وهو الحجة في جميع أقسامه، من الذمي والحربي، والغلاة، والخوارج، والنواصب.
مضافا في الأول بأصنافه - بضميمة الاجماع المركب - إلى موثقة الساباطي:
في النصراني يكون في. السفر وهو مع المسلمين فيموت، قال: " لا يغسله مسلم ولا كرامة، ولا يدفنه، ولا يقوم على قبره وإن كان أباه، (4).
وفيه وفي الثاني والثالث إلى المنقول في المعتبر عن شرح الرسالة للسيد، - المنجبر ضعفه بما مر -: روي عن أبي عبد الله عليه السلام: " النهي عن تغسيل المسلم قرابته الذمي والمشرك، وأن يكفنه ويصلي عليه " (5).
وفي الأخيرين إلى المروي في الاحتجاج من قول مولانا الحسين عليه السلام