الفصل الخامس:
في أحكامه وفيه مسائل:
المسألة الأولى: لا يصح التيمم للصلاة قبل دخول الوقت وإن علم استمرار العذر، بالاجماع المحقق والمصرح به في المعتبر والمنتهى والقواعد (والتذكرة) (1) والدروس (2)، وغيرها (3). ويصح مع تضيقه كذلك.
وفي صحته بعد دخوله وعند السعة أقوال:
الأول: المنع مطلقا، وهو مختار الشيخين والسيد والقاضي والحلبي والحلي والديلمي والشهيد الثاني في الروض (4)، بل أكثر علمائنا كما في التذكرة والمنتهى والدروس وشرح القواعد والحبل المتين (5)، وغيرها (6)، بل بالاجماع كما في الناصريات والانتصار والسرائر (7)، وعن الشيخ (8)، والغنية وأحكام الراوندي (9)،