بالتيمم الأول، وكان المراد بها ارتفاع الممنوعية من جهة الجنابة، وأما بمعنى مطلق الممنوعية فقد زالت بالحدث قطعا.
وبدفعه: أن المسلم الإباحة المقيدة بما دام متيمما بهذا المعنى، مع أن ما تقدم من بقاء جنابته وعموم النهي عن الصلاة جنبا يدفع ذلك الاستصحاب.
التاسعة: ينتقض التيمم بما ينتقض به المائية، بالاجماع، والمستفيضة.
وبوجود الماء، باجماعنا المصرح به في كلام جماعة منا (1)، واستفاضت به أخبارنا، كمرسلة العامري، المتقدمة في الأمر الأول من الفصل الأول (2)، ورواية السكوني، السابقة في المسألة الثانية (3).
وصحيحة زرارة: يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار، قال:
" نعم ما لم يحدث أو يصب ماء " قلت: فإن أصاب الماء ورجا أن يقدر ماء آخر وظن أنه يقدر عليه، فلما أراد تعسر ذلك عليه، قال: " ينتقض ذلك تيممه، وعليه أن يعيد التيمم " (4).
والرضوي وفيه: " لأن ممره بالماء نقض تيممه " (5).
ويشترط في الانتقاض به التمكن من استعمال الماء، بأن لا يكون له مانع حتى من متغلب على الماء "، أو كونه في بئر ولا وسيلة إليه، أو في يد من لا يبذله مطلقا أو إلا بثمن لا يمكنه، ونحو ذلك، ولا شرعي من مرض أو خوف عطش أو نحوهما.
وكأنه إجماعي، وهو المقيد للاطلاقات، مضافا إلى مفهوم الشرط في رواية