عليه، إلا أن دعت الحاجة إليه، كما لو حضر أهل الأماكن البعيدة وباتوا عندهم (1).
ولنختم هذا الفصل بمسائل ثلاث:
المسألة الأولى: إذا مات ولد الحامل في بطنها فإن أمكن التوصل إلى إسقاطه صحيحا بعلاج فعل، وإلا أخرج صحيحا إن أمكن، وإلا قطع وأخرج بالأرفق فالأرفق، إجماعا، كما عن الخلاف (2).
وتتولى ذلك النساء، فإن تعذر فالرجال المحارم، فإن تعذر جاز أن يتولاه غيرهم، للضرورة.
وخبر وهب: " إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرك شق بطنها ويخرج الولد " وقال في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها، قال: " لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه) (3).
ومثله خبره الآخر، إلا أن في آخره: " إذا لم ترفق به النساء " (4).
والرضوي: " وإن مات الولد في جوفها ولم يخرج، أدخل إنسان يده في فرجها وقطع الولد بيده وأخرجه " (5).
هذا إذا علم موت الولد، وإلا يصبر حتى يتبين.
ولو ماتت هي والولد حي في بطنها، فإن أمكن اخراجه بدون الشق فعل، وإلا شق بطنها وأخرج، إجماعا، وعن الخلاف: عدم معرفة خلاف فيه (6).
والنصوص به مستفيضة: