مرة واحدة بتلك الصفات، وغسل الميت ثلاث مرات على تلك الصفات " (1).
وخلافا لمن ذكر (2)، فاكتفى بالواحد القراح. للأصل. وهو بما مر مندفع.
والتشبيه بغسل الجنابة. وهو فيما عدا الوحدة - لو أفاد العموم - لما مر سيما الرضوي مخصص.
وقوله (عليه السلام) - وقد سئل عن الميت وهو جنب -: " يغسل غسلا واحدا " (3). والواحد بالنوع منه متبادر، ولذا فسره الأصحاب كذلك، فالمراد منه التداخل، ولولا تبادره يجب الحمل عليه أو الطرح.
وللمحكي عن ابني حمزة وسعيد (4) في الوجوب، فقالا: باستحباب الخليطين وإن أوجبا ثلاثة أغسال، لمثل ما مر مع دفعه قطعا.
فروع:
أ: المعتبر في الخليط ما يصحح الإضافة عرفا ولا يلزمها، - أي يصدق معه ماء السدر والكافور، ولا يخرجه عن الاطلاق.
أما الأول، كما هو المنقول عن الخلاف، والمصباح (5)، ومختصره، والجملين (6)، والفقيه، والهداية، والمقنع (7)، والوسيلة، والاصباح، والغنية، والكافي (8)، والإشارة (9)، والارشاد، والتبصرة، والتحرير (10)، والنافع، محتمل