فمات، فقال (عليه السلام): " قتلوه إلا سألوا؟! ألا يمموه؟! " (1) الحديث.
فيضرب النائب يد العليل ويمسحها، فإن لم يمكن ضرب يده يضرب يده، لوجوب الاستنابة في جميع الأفعال.
ولو تعذرت مباشرة الضرب فقط ولكن أمكن مسح ظاهر الكفين والوجه بالتراب، فالظاهر وجوبه، لاطلاق الآية. وكذا من قطعت يداه فيمسح وجهه بالأرض.
السابع: الموالاة، وهي أيضا إجماعية على ما به صرح في المنتهى (2)، وفي المدارك: إنه قد قطع الأصحاب باعتبارها (3).
وهو الحجة في المقام لو ثبت خاصة، لا عموم البدلية والمنزلة، لما عرفت، مع أنهما لا ينتهضان حجتين في التيمم بدل الغسل، والتعدي بعدم الفصل ليس أولى من العكس. بل في بدل الوضوء أيضا، لأن الموالاة المعتبرة فيه لا تجري هنا، مع أنه احتمل في نهاية الإحكام عدم وجوبها في بدل الغسل (4).
ولا التيممات البيانية حيث توبع فيه، لمنعه، وعدم دلالته لو ثبت.
ولا يفيد الحمل في بعض الأخبار، لعدم معلومية كون التتابع - لو كان - في روايات الحمل من جزء المحمول.
ولا أنها مقتضى اختصاص التيمم بآخر الوقت، لما يأتي من أن المراد بالآخر الآخر العرفي الذي لا ينافيه بقاء شئ من الوقت بعده (5)، إلا أن تحمل الموالاة أيضا على نحو من ذلك.