ويؤيد المطلوب: خبر أبي ذر (1)، ورواية المنزلة (2)، ونحوهما.
خلافا للمنتهى في بحث الأغسال المستحبة، والمدارك، فقالا بعدم كونه بدلا عن الغسل المستحب أصلا، للأصل (3).
وللكركي، فخص البدلية بما كان مبدله رافعا (4)، واختاره في روض الجنان في غير غسل الاحرام (5).
وعن الشهيد التردد في غير الرافع، لأخبار الطهورية في الرافع، والأصل في غيره (6).
وللفاضل الخوانساري في شرح الدروس، فخصها بما يستحب له مطلق الطهارة (7)، لمثل ما مر في المسألة السابقة (8).
وضعف الكل يظهر مما ذكرنا.
الثالثة: يجوز التيمم لصلاة الجنازة لغير المتطهر، ولو مع التمكن من استعمال الماء، على الأشهر الأظهر، بل عليه الاجماع عن الخلاف والمنتهى والتذكرة (9).
وهو الحجة لكون المقام مقام المسامحة، مضافا إلى اطلاق موثقة سماعة، السابقة في المسألة الخامسة من الفصل السابق (10)، ومرسلة حريز: " والجنب يتيمم