مضافا إلى احتمال إرادة غسل من أراد غسل الميت منه، فإنه مستحب، ويكون المعنى: الغسل الذي منشؤه غسل الميت. وكون المنشأ إرادته لا ينفي منشئيته. مع أن الحمل على غسل المس أيضا لا يخلو عن تقييد، لعدم استلزام غسل الميت لمسه، بل عن تجوز، لأن المنشأ ليس غسل الميت، بل المس الذي في ضمنه. مع أنه وقع في بعض الأخبار (1) المروية في الخصال: " وغسل من غسل الميت " (2)، معطوفا على غسل المس.
وعن الثالث: بأنه ظاهر في حال الحرارة ولا أقل من شموله لها، فيجب تخصيصه بها؟ إذ لا غسل مع المعق بالحرارة، كما هو المجمع عليه بين الطائفة، والمصرح به في الأخبار السالفة.
ومنصوص عليه في التوقيع الآخر: وروي عن العالم: " أن من مس ميتا بحرارته غسل يده، ومن مسه وقد برد فعليه الغسل " وهذا الميت في هذه الحالة لا يكون إلا بحرارته، والعمل في ذلك على ما هو؟ التوقيع: " إذا مسه في هذه الحال لم يكن عليه إلا غسل يده " (3).
ثم إن مقتضى إطلاق ما تقدم وإن كان وجوب غسل المس بعد البرد مطلقا، إلا أن المجمع عليه بين الأصحاب - كما مرح به غير واحد - اختصاصه بما قبل غسل الميت، وبه تقيد الاطلاقات.
مضافا إلى صحيحة الحلبي: (لا تغتسل من مسه إذا أدخلته القبر، ولا إذا حملته " (4) فإنه لا يمكن أن يكون المراد قبل الغسل، لصحيحة الصفار: " إذا