وعلى فرض الدلالة تكون معارضة لما مر. فإما يجمع بينهما بحمل الزائد على الندب، أو يرتجح ما مر، لمخالفة العامة - كما صرح به غير واحد - وموافقة الكتاب حيث إن الظاهر منه - كما صرح به في الصحيحة المفسرة (1) - أن المسح أيضا ببعض الأيدي المغسولة في الوضوء أو يتساقطان، فيرجع إلى الأصل.
وهل يجوز التجاوز عن الزند والاستيعاب إلى المرفقين كما عن المعتبر (2)، أو يستحب كما احتمله في المنتهى (3)، الظاهر فيهما: العدم، لأصالة عدم المشروعية.
وليس في الروايتين الأوليين إلا الاخبار عن مسحه، وهو يحتمل التقية.
وأما الرواية الأخيرة فورد فيها بلفظ الاخبار المحتمل لمطلق الرجحان والاستحباب والوجوب، فعلى الأخير يجب حملها على التقية، ولعدم تعين الأولين لا يثبت منهما حكم.
فروع:
أ: المعروف من مذهب الأصحاب كما في اللوامع، بل اتفقوا عليه كما هو ظاهر شرح القواعد (4): وجوب البدأة بالزند.
ويدل عليه قوله في أحد الرضويين المتقدمين: " ثم تمرها على مقدمها " (5).
وضعفه منجبر، ولا يضر قوله في الآخر " إلى حد الزند " (6) لضعفه الموجب للاقتصار في العمل به على موضع الانجبار.
ب: يجب أن يكون الماسح بطن الكف، لما مر في الوجه. والممسوح ظاهرها، لظاهر الاجماع، وبه تقيد الاطلاقات.