قال -: " فليس بإذنه جئنا ولا بإذنه نرجع،. إنما هو فضل وأجر طلبناه، فبقدر ما يتبع الجنازة الرجل يؤجر على ذلك " (1).
ومنها: جلوس المشيع حتى يوضع الميت في لحده، كما عن العماني (2) وابن حمزة، والفاضلين، والذكرى (3)، لصحيحة ابن سنان: " ينبغي لمن شيع أن لا يجلس حتى يوضع في لحده، فإذا وضع في لحده فلا بأس " (4).
وفي الدعائم: " إن الحسن بن علي مشى مع جنازة، فلما انتهى إلى القبر وقف يتحدث مع أبي هريرة وابن الزبير حتى وضعت الجنازة، فلما وضعت جلس وجلسوا " (5).
وعن الشيخ والإسكافي: عدم الكراهة (6)، لحسنة داود: رأيت أبا الحسن يقول: " ما شاء الله لا ما شاء الناس " فلما انتهى إلى القبر تنحى فجلس فلما أدخل الميت قام فحثا عليه التراب (7).
وخبر ابن الصامت: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا كان في جنازة لم يجلس حتى توضع في اللحد، فقال يهودي: إنا لنفعل ذلك، فجلس وقال:
" خالفوهم " (8).
ويجاب عن الأول: بعدم منافاته الكراهة.
وعن الثاني: بعدم الثبوت، ولو ثبت فمرجوح بالنسبة إلى ما ذكر بالضعف