الخامس: طهارة الماء وإباحته وإطلاقه، بالاجماع في الثلاثة والأخبار.
السادس: إباحة مكان الغسل والآنية والخليطين، ويظهر وجهه مما يأتي في التيمم في المكان المغصوب، والصلاة في اللباس المغصوب.
السابع: ستر عورته باتفاق الأصحاب كما في اللوامع، للأمر به في حسنة الحلبي ورواية يونس، المتقدمتين (1)، وغيرهما.
ومقتضى إطلاقهما عدم الفرق بين الزوج أو الزوجة وغيرهما، بل صرح به في بعض أخبارها (2) أيضا، فالقول بعدم الوجوب فيهما غير جيد، وجواز النظر لو سلم لا يوجب التقييد.
وكذا الصغير الذي يجوز غسله لغير المماثل، بل في المماثل أيضا على الأحوط. وكذا يقتضي الوجوب على الأعمى والواثق من نفسه بكف البصر، وإن كان شمول الاطلاقات للأعمى محل نظر.
الثامن: لف الغاسل خرقة على يده عند غسل العورة، للأمر به في حسنة الحلبي، المتقدمة، وتؤيده موثقة الساباطي، وفيها: " ويكون على يدك خرقة تنقي بها دبره " (3).
المقام الثاني: في مستحباته ومكروهاته.
أما المستحبات فأمور:
منها: وضع الميت على شئ مرتفع من ساجة أو سرير، بلا خلاف كما في المنتهى (4)، وأسنده في اللوامع إلى عمل الفرقة شائعا، وهو فيه الحجة، لكونه مقام المسامحة، مضافا إلى أقربيته إلى الاحترام، وأوفقيته لحفظ الجسد عن التلطخ،