واجب، عملا بعمومات الوصية.
الرابعة: يحرم نبش القبر بالاجماع المحقق، والمحكي في المنتهى واللوامع وعن المعتبر والتذكرة ونهاية الإحكام والذكرى (1)، وغيرها (2).
وهو الدليل عليه، لا ما قيل من أنه مثلة بالمت وهتك لحرمته (3)، لمنعه.
ولا أخبار قطع النباش، لظهورها في كون القطع للسرقة أو للمجموع، وفي خبر الجعفي: " تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب " (4).
وعلى هذا فيقتصر في الحكم بالتحريم على موضع الاجماع، فلا يحرم فيما لا إجماع فيه، كان يقع في القبر ما له قيمة وإن قلت، أو يدفن في أرض بغير إذن مالكها، أو بلا غسل أو كفن، أو إلى غير القبلة، أو يكفن في ثوب مغصوب، أو لأن يستشهد على عينه، أو لصيرورة المدفون رميما، وغير ذلك.
المقام الثالث: فيما يتعلق بالدفن.
والواجب منه ثلاثة:
الأول: مواراته في الأرض على الوجه المتقدم في أول المقام الثاني (5).
والثاني: دفنه مستقبلا بوجهه إلى القبلة، كما في المنتهى والقواعد وعن المقنعة والنهاية والمبسوط والغنية والجامع والنافع والشرائع والمعتبر (6)، وفي اللوامع،