ومقتضى الاطلاقات: تعميم القضاء لكل من فاته ولو كان عمدا، وعليه الأكثر.
وعن الصدوق: التخصيص بالمعذور والناسي (1)، لمفهوم مرسلة حريز 2).
ويجاب: بأنه عام فيخصص بالمغتسل، لما مر.
ج: من اغتسل تأدت السنة وإن أحدث أو نام بعده، للاجماع والمعتبرة.
د: يستحب أن يقول بعد الغسل ما رواه الشيخ عن الصادق عليه السلام: " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد [واجعلني من التوابين] واجعلني من المتطهرين " (3).
ومنها: أحد وعشرون غسلا في شهر رمضان: خمسة عشر لليالي المفردة، وخمسة لسائر الليالي من العشر الأخير وواحد آخر للثلاث والعشرين. ويأتي تفصيل المستند في الجميع في كتاب الصيام إن شاء الله.
ومنها: غسل عيد الفطر وغسل للأضحى " بالاجماعين، والمستفيضة من النصوص التي تقدم بعضها (4).
ووقتهما بعد طلوع الفجر، بالاجماع، وعدم الصدق، وخبر علي: " إن اغتسل يرم الفطر والأضحى قبل الفجر لم يجزئه، وإن اغتسل بعده أجزأه " (5).
ومقتضى إطلاقه كسائر الاطلاقات امتداد وقته بامتداد اليوم، كما عن