وراء الثياب، كما عن المفيد (1) وموضع من التهذيب (2). أو مع تغميض العينين، كما عن ظاهر الحلبي (3)، وجعله ابن زهرة الأحوط (4).
مضافا إلى خلوها عن الدال على الوجوب، مع كون الأخيرة عامة بالنسبة إلى وجود ذات المحارم وعدمها فيجب تخصيصها.
ومنه يظهر سقوط الاستدلال بروايتي الثمالي وابن سنان:
الأولى: " لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة " (5).
والثانية: " المرأة إذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرأة تغسلها غسلها بعض الرجال من وراء الثوب، ويستحب أن يلف على يديه خرقة " (6). بل في ذيل الثانية اشعار باختصاصه بالمحارم.
ثم المظاهر - كما صرح به الشيخ في المبسوط، والنهاية، والخلاف (7)، والمحقق، والفاضل في النهاية والتذكرة (8) - سقوط التيمم أيضا، بل نسب نفيه في الأخير إلى علمائنا، وجعله في الأول في المرأة المذهب، للأصل، وخلو غير رواية زيد (9) عنه، مع كون المقام مقام البيان، وأما هي فمع عدم دلالتها على الوجوب شاذة غي ناهضة لدفع الأصل، مع أنه نقل في المنتهى وجوب التيمم عن مالك