الفصل الرابع:
في غسل النفاس والمراد بالنفاس هنا دم الولادة، والكلام هنا إما في تعيين النفاس أو في أحكامه، وفيه بحثان:
البحث الأول: في تعيينه وفيه مسائل:
المسألة الأولى: الدم الخارج حال الطلق - وهو وجع الولادة قبل خروج شئ من الولد - ليس نفاسا بالاجماع المحقق والمنقول (1) مستفيضا، والنصوص:
منها: موثقة عمار: والمرأة يصيبها الطلق أياما أو يوما أو يومين فترى الصفرة أو دما، قال: " تصلي ما لم تلد " (2) الحديث.
وقريبة منها مرسلة الفقيه عن عمار (3) أيضا.
ورواية الخلقاني، المروية في مجالس الشيخ: فإنها رأت الدم وقد أصابها الطلق فرأته وهي تمخض، قال: " تصلي حتى يخرج رأس الصبي، فإذا خرج رأسه لم تجب عليها الصلاة " إلى أن قال: " وهذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج بعض الولد، فعند ذلك يصير دم النفاس) (4) الحديث.
ورواية السكوني، المتقدمة في حيض الحبلى (5).