الثانية ما اشتهر بينهم - بل في شوح القواعد وعن الذكرى (1) الاجماع عليه - من كراهة الصب في الكنيف المعد للبول أو الغائط. وعن الفقيه (2) عدم الجواز كما هو ظاهر الأخير، ولكن ضعفه الخالي عن الجابر يمنع عن الفتوى به، مع احتماله - كالفقيه - شدة الكراهة ومنها: أن ينشف بعد الفراغ بثوب إجماعا، كما عن المعتبر، والتذكرة، ونهاية الإحكام (3) للمستفيضة كخبر يونس، المتقدم (4)، وحسنة الحلبي وفيها:
(حتى إذا فرغت من تلك جعلته في ثوب ثم جففته) (5).
والرضوي: " فإذا فرغت من الغسلة الثالثة فاغسل يديك من المرفقين إلى أطراف أصابعك، وألق عليه ثويا تنشف به الماء عنه " (6).
ومنها: أن يقف الغاسل عن يمينه، كما عن النهاية، والمصباح ومختصره، والجمل والعقود (7)، والمهذب، والوسيلة، والسرائر، والجامع (8)، والشرائع، والنافع، والغنية (9) مدعيا فيه الاجماع عليه. وهو فيه الحجة للمسامحة، مؤيدا بعموم التيامن المندوب في الأخبار (10).
والاستدلال له بخبر عمار: (ولا يجعله بين رجليه في غسله، بل يقف من