ويحمل على الكراهة، لصحيحة ابن سنان: " لا بأس بدخنة كفن الميت " (1) المجوزة لها الغير المنافية للكراهة.
وأن يتبع الجنازة بالمجمرة، للتصريح به في المعتبرة (2).
وأن يطيب بغير الكافور والذريرة، لرواية محمد: " ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور " (3) وفي الخبر: " رأيت جعفر بن محمد (عليهما السلام) ينفض بكمه المسك من الكفن ويقول: هذا ليس من الحنوط في شئ " (4) وفي المرسل:
" ولا يحنط بمسك " (5).
وعن الغنية (6) وبعض آخر (7): المنع، وفي شرح القواعد للكركي: إنه المشهور (8)، لظاهر النهي.
ويدفع بالمعارضة مع مرسلة الفقيه: هل يقرب إلى الميت المسك والبخور؟
قال: " نعم " (9).
ومع ذلك فالترك أحوط، لكون الجواز بل الاستحباب مذهب العامة بل شعارهم، كما صرح به الأصحاب (10)