كلام الأصحاب: بأنه دم الولادة، ومجرد ذلك لا يصير مرجعا للأحكام، مع أنه يكتفي في الإضافة بأدنى الملابسة.
بل المناط الاجماع والأخبار، ولا شك في دلالة مفهوم الموثقة (1) على نفاسية هذا الدم.
مع أنه لو كان موجبا للاستشكال، لما اختص بما ذكر، بل يجري في غير المعتادة ومعتادة العشرة إذا رأت في العاشر، لعدم تفاوت الصدق بكونها معتادة أو غير معتادة. بل في معتادة الثمانية مثلا لو رأت في الثامن، لاتحاد منشأ التشكيك.
وأما أخبار الرجوع إلى العادة: في إنما وردت فيمن رأت الدم في أيامها، أو في النفساء فيها، فلا دلالة لها على من لم تر الدم، أو لم تكن فيها نفساء.
السابعة: لو رأت الدم بعد انقضاء أيام نفاسها متصلا معها أو منفصلا، فإن كان بعد تخلل أقل الطهر بينها وبينه، فحكمها حكم غير النفساء من التحيض به وعلامه، فتتحيض المعتادة لو صادف العادة، وغيرها إن جامع الوصف، ولا تتحيض بدونهما على ما مر.
وإن لم يتخلل فلا تتحيض وإن صادف العادة أو الوصف، لقوله عليه السلام في رواية يونس - بعد أمر النفساء بالقعود أيام القرء والاستظهار تمام العشرة -: (فإن رأت دما صبيبا فلتغتسل عند وقت كل صلاة) (2) الحديث.
وقوله في القوية: " فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها " (3) إلى غير ذلك.
ولو عورضت بأخبار الوصف والعادة، لم تنفع أيضا، لوجوب الرجوع إلى أصالة عدم التحيض، مضافا إلى صحيحة ابن مسلم، المتقدمة (4).