التضيق بقوله: " فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض " فإن مقتضاه الشك في الفوات، مع أنه مع العلم بعدم زوال العذر يكون الأمر بالتأخير لغوا عبثا.
ويرد: بأن الجمع كما يمكن بما ذكر يمكن بغيره أيضا مما ذكره أرباب القولين.
وأما حديث ظهور التعليل في الرجاء فإنما هو إذا جعل جملة " إن فاتك " من باب الشرط والجزاء، ويمكن أن يكون من قبيل: إن فاتك اللحم لم يفتك المرق، لمن حصل له المرق دون اللحم، وإن ذهب مالك لم يذهب أجرك، لمن غصب ماله، بل هو الظاهر والملائم للفظة لم ولن في الجواب، مع أنه لو سلم ظهور ما تضمن للتعليل فيه لا يقدح في عموم ما لا يتضمنه.
وأما حديث لزوم لغوية التأخير فمما لا يصلح للاصغاء إليه، فإنه لم يعلم أن علة التأخير زوال العذر، فلعلها أمر آخر لا نعلمه.
فروع:
أ: الظاهر عموم وجوب التأخير لجميع الأعذار، وعدم اختصاصه بعدم الماء وإن اختص أكثر أخبار المضايقة به، لاطلاق موثقة ابن بكير بل عمومها (1).
وفوات الماء فيها لا ينحصر في عدمه، بل يعم عدم إمكان استعماله، وكذا الرضوي (2)، المنجبر ضعفه بعدم القول بالفصل المحقق والمحكي في الروض (3)، واللوامع.
وظاهر المعتبر التردد (4)، كظاهر الحدائق (5)، بل مال في الأخير إلى المواسعة إذا كان العذر غير فقد الماء، لاختصاص أكثر أخبار الباب ووجوب حمل البواقي