يكن أقل من الدرهم يجب، وإلا فلا، لما يأتي من العفو من أقل الدرهم من دم الاستحاضة أيضا.
ثم إن عموم ما مر من النصوص يقتضي عدم الفرق فيما ذكر بين صلاة الفريضة والنافلة. وهو كذلك، وفاقا للفاضلين (1).
خلافا للمحكي عن المبسوط والمهذب (2)، فخصا الوضوء بالفريضة واكتفيا للنوافل بوضوئها، ولعله لزعم ظهور الصلاة في الفريضة. وهو في محل المنع جدا.
ولا يخفى أن وجوب الوضوء إنما هو مع العلم بتلطخ القطنة بالدم بعد الوضوء السابق، وإلا فيكتفى بالسابق ما دام باقيا، والوجه ظاهر.
وأما الثانية: فعليها مع الوضوء لكل صلاة، غسل واحد في كل يوم وليلة لصلاة الفجر، لا أزيد، ما دام الدم كذلك، على الأظهر الأشهر في الأربعة (3)، كما صرح به جماعة منهم: المحقق الثاني في شرح القواعد، وفي الحدائق (4)، واللوامع، بل عن الناصريات، والخلاف (5) الاجماع على الثانين.
للرضوي المنجبر ضعفه سندا بما مر، ودلالة على الوجوب بالاجماع المركب:
" فإن لم يثقب الدم القطن صلت صلاتها كل صلاة بوضوء، وإن ثقب الدم الكرسف ولم يسل صلت صلاة الليل والغداة بغسل واحد وسائر الصلوات