وإن وجده بعد الفراغ عنها، مضت صلاته كما عرفت.
وإن وجده في الأثناء يرجع ما لم يركع الأولى، ويتطهر ويصلي. فإن ركع لها يتم صلاته ويمضي فيها، وفاقا للصدوقين (ا) والجعفي والعماني (2) والشيخ في النهاية (3)، والسيد في المصباح والجمل (4) بل في شرح الرسالة كما حكي عنه (5)، واختاره من المتأخرين جماعة كالأردبيلي وصاحبي المنتقى والمفاتيح والحدائق (6)، وبعض سادة مشايخنا (7)، وبعض محققيهم (8).
لصحيح زرارة: " إن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة فلينصرف وليتوضأ ما لم يركع، فإن كان قد ركع فليمض في صلاته، فإن التيمم أحد الطهورين " (9).
وخبر ابن عاصم: عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم ويقوم في الصلاة فجاءه الغلام فقال: هو ذا الماء، فقال: " إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته " (10) ورواه ابن محبوب في كتابه، والبزنطي في نوادره كما نقله الحلي في سرائره (11).