ولا ينافيه قوله: " غسله وأعاد " حيث إن الظاهر منه أن الإعادة عند غسل النجاسة وإن لم يوجد الماء بقدر يكفي الطهارة، فيستفاد منه أن السبب هو النجاسة، لمنع الاستفادة، لجواز أن يكونا معا سببين، واستحب الإعادة برفعهما معا أو رفع هذا الجزء بخصوصه.
الخامسة: من تعذر له استعمال الماء مطلقا - أي ولو للوضوء خاصة - ولم يكن متطهرا، جاز له تعمد الجنابة إجماعا، لعدم وجوب المائية عليه، وعدم التفرقة بين التيممين.
وكذا لو كان متطهرا، أو لم يتمكن من الغسل وتمكن من الوضوء على الحق المشهور، وفي المعتبر: الاجماع عليه (1)، للأصل.
وما تقدم سابقا من وجوب إبقاء مقدمة الواجب المطلق لا يفيد هنا، لأن الوضوء ليس واجبا مطلقا، لأنه مشروط بعدم الجنابة، والغسل وإن كان واجبا مطلقا للجنب، ولكنه غير مقدور بالفرض.
وبدل عليه أيضا: إطلاق موثقة إسحاق بن عمار: عن الرجل يكون معه أهله في السفر لا يجد الماء أيأتي أهله؟ قال: " ما أحب أن يفعل إلا أن يخاف على نفسه " قال، قلت: طلب بذلك اللذة ويكون شبقا على النساء، قال: " إن الشبق يخاف على نفسه، قال، قلت: طلب بذلك اللذة، قال: " هو حلال " (2) الحديث، ونحوه المروي في مستطرفات السرائر (3).
وقد يستدل: بحكاية أبي ذر، حيث إن (النبي صلى الله عليه وآله) أقره على فعله (4).