يتحمل عسر وحرج، فلا تكليف به. ولو وقع التعارض بين أخبار ذوي التجارب فالمرجع الظن.
ج: خوف الشين (1) حدوثا وزيادة مسوغ للتيمم إن بلغ حدا يتأذى به ويشق تحمله عادة، بالاجماع المحقق والمحكي من الفاضلين (2) وغيرهما (3)، لنفي الضرر والعسر، بل - في بعض صوره - لاطلاق أخبار القروح والجروح المنضم مع عدم الفصل بين خوف الحدوث والزيادة، إلا أن يجنب عمدا، فيغتسل، لما مر.
وفي التعدي إلى مطلق الشين وإن لم يتفاحش بحيث يتأذى به ويعسر تحمله قولان:
أولهما صريح نهاية الإحكام والروض ()، بل هو ظاهر إطلاق الأكثر، ولا دليل عليه يعتمد.
والثاني للمنتهى ()، واللوامع، وغيرهما (6). وهو المعتمد، لأن المناط حصول الضرر أو العسر، وهما غير متحققين في مطلقه، والظاهر تحققهما فيما إذا بلغ حد تشقق الجلد أو خروج الدم، بل في الأدون منهما أيضا.
د: لو اندفع الضرر بتسخين الماء، أو بتحصيل ماء الحمام، أو بالغسل في الحمام - ولو بأجرة مقدورة - وجب، وكذا شراء النار والحطب. والحكم في الثمن والأجرة كما مر في الماء وآلته (7).
السابع: المشقة الشديدة الحاصلة من التألم الذي لا يسهل تحمله عادة في استعمال الماء وإن لم يخش الضرر وسوء العاقبة، كالتألم بالبرد الشديد، أو الوجع،