لمرفوعة سهل: " ويوضع لها القطن أكثر مما يوضع للرجال، ويحشى القبل والدبر بالقطن والحنوط " (1) الحديث.
ويستحب تحنط القطن أيضا كما ظهور من الأخبار.
ومنها: أن يدخل الماء المنحدر منه في حفيرة تجاه القبلة، فإن لم تكن هناك حفيرة حفرت، لأنه ماء متقذر فيحفر له ليؤمن تعدي قذره. كذا في المعتبر (2) ولحسنة ابن خالد (3) وصحيحته المتقدمة (4) في استقباله.
ومثلها البالوعة، لصحيحة الصفار: هل يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف؟ فوقع عليه السلام: " يكون ذلك في بلاليع " (5).
والرضوي: " لا يجوز أن يدخل ما ينصب على الميت من غسله في كنيف، ولكن يجوز أن يدخل في بلاليع لا يبال فيها أو في حفيرة " (6).
واشتراط البالوعة بتعذر - الحفيرة - كما عن المبسوط، والنهاية، والوسيلة والمهذب (7)، والتذكرة، ونهاية الإحكام (8) - خال عن وجه تام.
والمستفاد من الأخير (9): اشتراط عدم كون البالوعة معدة للبول. ومنه ومن