البيان مع تضمن كثير منها المستحبات، فيكون حراما كما عن الخلاف، وظاهر السرائر، ومحتمل كلام الديلمي (1).
واستقر به بعض متأخري المتأخرين (2) تمسكا بما ذكر، وتشبيه غسل الميت في المستفيضة بغسل الجنابة.
ويضعف: بعدم صلاحية الاشعار لمعارضة صريح المستفيضة من الأخبار. مع أن في الاشعار أيضا نظرا، إذ يمكن أن يكون عدم التعرض له مع السؤال - الظاهر في الاستفسار عن الوجوب - لمنع التقية عن التصريح بالاستحباب، والاغراء بالوجوب بدونه، فيعدل إلى ما لا يعلم استحبابه ووجوبه. ومنه يظهر سر خلو كثير من الأخبار أيضا.
وأما التشبيه فلا يفيد العموم، كما مر مرارا.
وينبغي أن يكون مؤخرا عن غسل الفرج، لروايتي حريز وأم أنس (3). وبماء فيه سدر، للأخيرة.
ومنها: غسل رأسه برغوة السدر أمام الغسل. لا لخبر يونس (4)، لعدم صراحته في خروج ذلك عن الغسل. بل للرضوي (5) المتقدم (6)، حيث إن الأمر باتباع ثلاث جريات للغسل بالرغوة منضما مع ما تقدم من قوله: إن في غسل الرأس في كل مرة ثلاث صبات (7) - بل على عدم استحباب الزيادة إجماع الأمة - يدل على أن السابق عن الغسل خارج.