وعن النهاية والمبسوط: يبلغ من الصدر إلى الرجلين (1)، ونحو في الذكرى (2).
وعن المسالك والروضة: يستحب ستره ما بين الصدر والقدمين (3).
وتجب مراعاة ما تقدم من الإذن أو الوصية في الزائد عن الواجب، وإن استند عندهم إلى الموثقة.
ب: في اعتبار ستر البشرة في كل من الثلاثة، أو في المجموع، أو عدمه مطلقا ثلاثة أوجه بل أقوال:
الأول: للكركي ووالدي، وجعله في روض الجنان (4) أحوط، للتبادر. وهو ممنوع.
الثاني للروض (5)، لصحيحة زرارة، المتقدمة (6): " يواري به جسده كله ".
ولا دلالة لها، لاحتمال أن يكون المراد شموله للبدن بحيث لا يبقى شئ منه عاريا.
والثالث للحدائق (7)، للأصل. وهو الأظهر، وإن كان الأحوط الثاني، بل لا يبعد ترجيحه، لاطلاق الصحيحة بالنسبة إلى المعنيين.
ج: لا يجب غير الثلاثة إجماعا، له وللأصل، والمستفيضة المصرحة بعدم الزيادة على الخمسة، واستحباب اثنين منها وهما الخرقة والعمامة، مع التصريح