الدالة عليه لهم موافقة، فتطرح (بعد معارضتها مع ما مر من خبر المرة، مع أنه لولا ترجيحه أيضا لكان المرجع إلى الأصل) (1). وبهذا يجاب أيضا عن سائر الأخبار لو كانت فيها الدلالة.
وللمقنعة ومصباح الشيخ ونهايته ومبسوطه والفقيه والديلمي والحلي والحلبي وابن حمزة (2)، بل أكثر المتأخرين، بل مطلقا كما قيل (3)، بل عن الأمالي ومجمع البيان والتهذيب والتبيان: الاجماع عليه (4). فقالوا بالمرة في بدل الوضوء والمرتين في بدل الغسل، للجمع بين أدلة المرة والمرتين.
وخصوص صحيحة زرارة، المتقدمة (5)، على جعل الواو فيها للاستئناف المقتضي لجعل ما بعدها مبتدأ وجعل " يضرب " خبرا له.
وما في المنتهى، حيث قال: وروى - يعني الشيخ - في الصحيح، عن محمد ابن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام: " إن التيمم من الوضوء مرة واحدة ومن الجنابة مرتان " (6).
وما نقل عن الحلبي والصيمري أنهما قالا: إن بذلك القول روايات (7).
وصحيحة محمد الآتية (8).
والاجماعات المنقولة.