وللثاني: بقوله في صحيحة زرارة ومحمد: " فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة أثواب، فما زاد فمبتدع " (1).
وبالتصريح بالسبع في الرضوي: " ثم يكفن بثلاث قطع وخمس وسبع.
فالثلاث: مئزر وعمامة ولفافة، والخمس: مئزر وقميص وعمامة ولفافتان " (2) بحمل السبع على الخمس المذكورة مع لفافتين، وإن لم يفسرها.
ويضعف الأول: بعدم الدلالة، لما مر من احتمال إرادة خرقة العورة أو الثدي من المنطق، فتكون اللفافتان هما الواجبان.
والثاني: بأن المراد من خمسة أثواب الثلاثة مع الخامسة والعمامة، ولو منع فالاحتمال قائم والاستدلال معه ساقط.
والثالث: بالاجمال، مع أنه لا يعلم أن ذكرها على سبيل الحكم أو الحكاية. مضافا إلى أنه لا يصلح بنفسه للحجية، وليس المقام مقام المسامحة، لإيجابه اتلاف المال والإضاعة المنهي عنهما في الشريعة.
وأما للمرأة، فقد يزاد الحبرة المذكورة ونسب زيادتها أيضا إلى الشهرة، لما ظهر ضعفه.
خلافا لمن نفاها في الرجل، ولبعض من أثبتها فيه، كما في الشرائع والنافع، وعن النهاية والوسيلة (3)، والاصباح والتلخيص. وهو الأصح.
والنمط، زاده في النافع والشرائع (4)، والمنتهى والقواعد (5)، وعن الكامل والمهذب والمختلف (6) وعن المقنعة: التخيير بينه وبين لفافة أخرى (7).