ويستحب أن يزاد للمرأة جزء ثالث هو خرقة أخرى يلف بها ثدياها، كما عن المقنعة والنهاية - والمبسوط (1)، والكامل، والسرائر وابني حمزة وسعيد، وفي الشرائع والنافع والمنتهى والقواعد (2)، وغيرها.. وفي المدارك واللوامع لا أعلم له راد (3)، لمرفوعة سهل، المتقدمة (4).
وظهر مما ذكر أن الأجزاء المستحبة لكفن الرجل اثنان، ومع الواجب خمسة، وللمرأة، ثلاثة، ومع الواجب ستة.
وقد يزاد لكل منهما غيره أيضا:
أما للرجل فيزاد لفافة أخرى حبرة عبرية (5)، كما في المعتبر والشرائع والنافع والمنتهى والقواعد (6)، وعن المقنعة والمبسوط والنهاية والاصباح والوسيلة، والكامل، والسرائر (7) وابن زهرة والمختلف والتلخيص والذكرى والتذكرة (8). بل في الأول، وعن الآخرين، وشرح القواعد (9): الاجماع عليه.
لا للأخبار المتكثرة المتضمنة للحبرة؟ لعدم دلالة شئ منها على كونها غير الثلاثة الواجبة وإن اشتمل كثير منها على الإزار التي هي أيضا لفافة شاملة عند