واستدل في المنتهى برواية البصري، المتقدمة (1)، وفيه خدشة.
الثالث: تغسيله بالماء المسخن بالنار بالاجماع كما في المنتهى (2)، لصحيحة زرارة: (لا يسخن الماء للميت) (3).
ومرسلة ابن المغيرة: (لا يقرب الميت ماء حميما) (4).
وخبر يعقوب: " لا تسخن للميت الماء لا تعجل له بالنار " (5).
والرضوي: (لا تسخن له ماء إلا أن يكون باردا جدا فتوقي الميت مما توقي به نفسك، ولا يكون الماء حارا شديدا وليكن فاترا) (6).
ومقتضى الأخير: استثناء حالة التعسر على الغاسل لشدة البرد. وهو كذلك، كما ذكره الصدوقان (7) والشيخان (8).
ونفى في المنتهى الخلاف عن زوال الكراهية مع خوف الغاسل على نفسه (9).
المقام الثالث: في الأحكام، وفيه مسائل:
المسألة الأولى: ظاهر الأصحاب الاتفاق على وجوب التغسيل بالقراح فيما إذا عدم الخليطان، للأمر به منفردا، وأصالة عدم التوقف والارتباط.