لعدم المرجح لبعضها كما قيل (1)، إذ غاية ما يثبت منه التخيير بل لأنه لم يعلم من الرواية خروج ما عدا ذلك من تحت الأصلين المتقدمين، لأن المشار إليه بقوله:
" ذلك " فيها هو الغلوة والغلوتان، لا الطلب كذلك الموجب لكفاية تحقق مطلقه، لحزازة المعنى، مع أن امكان إرادة ما ذكرنا يكفي لنا.
فلا يكفي الطلب عن اليمين والشمال، كما عن نهاية الإحكام والوسيلة والاقتصاد (2)، ولا مع الإمام في المسافر، كما عن المفيد والحلبي (3)، ولا الجهات الأربع، كما عن المهذب وشرح الجمل للقاضي والاصباح والإشارة والشرائع والغنية (4)، بل عن الأخير الاجماع عليه، ولا مطلق الطلب كما هو ظاهر من أطلقه. مع أن حمل الأخيرين على ما ذكرنا. أيضا ممكن، بل وكذا الثاني، لكون الخلف مفروغا عنه.
ج: وجوب الطلب إنما هو مع الأمن واحتمال وجود الماء في النصاب وما دونه، فيسقط مع الخوف اجماعا، له، ولفحوى ما دل على سقوطه مع العلم بوجود الماء مع الخوف كما يأتي.
ولرواية الرقي: أكون في السفر وتحضر الصلاة وليس معي ماء ويقال: إن الماء قريب منا، فاطلب الماء - وأنا في وقت - يمينا ولا شمالا؟ قال: " لا تطلب الماء ولكن تيمم، فإني أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتضل ويأكلك السبع " (5).
وكذا مع العلم بعدم الماء مطلقا فيسقط كذلك، أو في بعض الجهات