وقت يكفي فيه مقدار ركعة.
هذا، مع أن لها عموما آخر، وهو شمولها لمن صلى في السعة بالتيمم الواقع قبل وقتها لصلاة أخرى في آخر وقتها، والقول بالجواز فيه معروف كما يأتي.
وعلى هذا فتخصص تلك الأخبار بأخبار المضايقة قطعا.
وتوهم عمومها أيضا باعتبار شمولها لمن قطع بوجدان الماء إلى آخر الوقت فاسد، لظهور الجميع أو الأكثر في عدم القطع بذلك، كما هو مقتضى قوله: " لم يجد الماء " و " لم يصبه " و " إن فاتك ".
ثم لو سلم ذلك حتى يكون بينهما عموم من وجه، أو عدم عموم أخبار المواسعة حتى يكون بينهما التساوي، فالترجيح أيضا للمضايقة، لمخالفة جميع العامة، كما ذكره جمع من الخاصة (1).
ومنه يظهر ترجيحها أيضا لو توهم موافقة المواسعة لاطلاق الآيتين، لتكافؤ الترجيحين وبقاء الأصل مع المضايقة.
ومن جميع ما ذكر يظهر المناص لو سلمت دلالة بعض العمومات المتقدمة على المواسعة أيضا.
الثالث: التفصيل بالأول مع رجاء زوال العذر، والثاني مع عدمه. وهو عن الإسكافي وظاهر العماني (2)، والتذكرة والقواعد وشرح القواعد وفخر المحققين واللمعة (3)، ووالدي العلامة، بل أكثر المتأخرين كما في شرح القواعد، واستجوده في المعتبر (4).
للجمع بين أخبار الطرفين، مع ظهور الرجاء من التعليل في أكثر أخبار