والدي رحمه الله، وهو مختار شرح القواعد والمدارك والذخيرة والحدائق (9)، للأصل.
وظهور الأيدي والكفين في المجموع غير مفيد، كما مر وجهه في الوجه.
ويدل عليه أيضا ما في صحيحة زرارة من أن النبي (صلى الله عليه وآله) مسح جبينه بأصابعه (2).
وخلافا لصريح بعض مشايخنا (3) ووالدي قدس سرهما، فأوجبا الاستيعاب بهذا المعنى، لما مر بجوابه. وأما بمعنى مسح كل جزء من الممسوح بكل جزء من الماسح فمنفي قطعا، والظاهر أنه إجماعي.
ه: يجب مد اليدين على الجبهة ليتحقق المسح، فلا يكفي الوضع.
الرابع: مسح ظاهر الكفين من الزند إلى رؤوس الأصابع. ووجوب مسحهما بالقدر المذكور واختصاصه به هو المشهور، كما في التذكرة والمنتهى (4) وغيرهما، بل في الناصريات وشرح القواعد وعن الغنية: إجماعهم على الحكمين (5).
ويدل على الأول: الرضوي المتقدم المنجبر بالشهرتين (6)، والاجماع المنقول، وما في المنتهى من نسبته، إلى مولانا علي (7)، فهو أيضا رواية مرسلة منجبرة.
والاحتجاج بالنصوص المتكثرة المصرحة بمسح الكفين بواسطة تبادر