الظاهر.
والبناء عليه، إجماعا، كما عن المبسوط والتذكرة (1)، سواء كان القبر في أرض مباحة مسبلة أو مملوكة.
لاستفاضة النصوص على النهي عنه المحمول على الكراهة إجماعا:
منها: الموقتة المتقدمة (2)، ورواية يونس: " نهى رسول الله صل الله عليه وآله وسلم أن يصلى على قبر، أو يقعد عليه، أو يبنى عليه " (3).
ورواية المدائني: " لا تبنوا على القبور " إلى أن قال: " فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كره ذلك " (4).
والتخصيص بالأرض المباحة - كبعضهم (5) - لا وجه له.
والمتبادر منها كراهة البناء على القبر، فلا يكره الدفن في موضع فيه بناء ولو على قبر آخر.
والتعليق ينبئ عن العلية، فالمكروه البناء عليه لأجل القبر، فلا يكره بناء بيت فيه قبر لو خرب.
واستثنى الشهيد (6)، وجماعة (7) من ذلك الحكم قبور الأنبياء والأئمة، مدعيا فيه إطباق الإمامية على أن يبنوا عليها، مخصصا للعمومات باجماعهم على البناء في عهود كانت الأئمة ظاهرة بينهم وبعدهم من غير نكير، ويكون قبر