الفصل الرابع:
في كيفيته، أي أفعاله الواجبة، وهي أمور:
الأول: النية، ووجوبها مجمع عليه، وهو - مع ما مر في الوضوء - دليل عليه.
وكيفيتها وما يعتبر فيها وما لا يعتبر ووجوب استدامتها حكما والمراد منها يظهر مما سبق (1).
(1) توجد في " ح " حاشية منه رحمه الله تعالى:
اعلم أن الخلاف في نية الوجه والاستباحة هنا كما سبق في الوضوء. وأما قصد رفع الحدث فلم يعتبر هنا عند الأكثر على اعتباره في المائية أيضا، لعدم ارتفاعه بالتيمم بالاجماع، كما عن الخلاف والمعتبر والمنتهى والتذكرة مؤيدا بقوله (عليه السلام) لمن تيمم من الجنابة لشدة البرد: " صليت بأصحابك وأنت جنب ".
بل قيل بعدم جواز قصده والبطلان معه.
وعن الشهيد في قواعده: جواز نية الرفع إلى غاية معينة إما الحدث أو وجود الماء.
وقيل بجواز نية رفع المانع من الصلاة دون الحدث.
وأما القول بجواز نية رفع الماضي دون المقارن واللاحق فهو في دائم الحدث كالمبطون والسلس دون التيمم.
وقال والدي العلامة - رحمه الله -: إن الحدث يطلق تارة على نفس الناقض، وأخرى على الحال المعلولة له التي هي العلة لمنع الشارع، وثالثة على نفس الممنوعية من العبادة. فالأول علة للثاني والثاني للثالث. ولا ريب أن نية رفع الأول غير معقول، فالكلام في أحد الأخير بن. فإن كان المراد الثاني فلا يرتفع بالتراب، لأن واجد الماء بعد التيممللجنابة - مثلا - بعده جنب قطعا مع أنه لم يحدث بسبب الجنابة والحالة باقية قطعا، بخلاف المغتسل فإنه لا يجنب إلا بسبب جديد.
وإن كان الثالث فهو مرتفع بالتيمم ولا غاية له بل هو باق ما دام التيمم باقيا كما في المائية، غاية الأمر ناقضية الماء للتيمم أيضا دونها.
فقول الشهيد بجواز الرفع إلى غاية، إن أراد رفعه بالمعنى الثاني فهو لا يرتفع، وإن أراد الثالث فهو في الماء والتراب على طريق واحد، غاية الأمر أن الممنوعية بسبب الحالة السابقة ترتفع في المائية مطلقا وفي الترابية إلى غاية، ولكن هذا القيد غير معتبر في النية قطعا.
وأما القول الرابع، فإن أراد بالمانع المنع - كما قيل - يرجع إلى المعنى الثالث، وإن أراد الثاني فقد عرفت حاله.
والتحقيق ما ذكره الوالد قدس سره، إلا أنه يمكن أن يمنع حدوث الحالة الثانية، بل الحادثة هي الأولى والثالثة فقط، والأولى علة للثالثة، وكذا سائر ما رتبه الشارع من ارتفاع الممنوعية وعدم عودها ما لم يحدث حدث آخر، وارتفاعها وعدم عودها مع ما ذكر أو وجود الماء مع الترابية.
ثم إن في اعتبار نية البدلية عن الغسل أو الوضوء أقوال:
العدم، والوجود، والتفصيل بالأول مع اختلاف كيفية التيمم والثاني مع عدمه، والوجود فيما يزيد المأمور به على ماهية الغسلكغسل الجمعة، فيلزم منه البدلية عنه دون غيره. ويظهر حقيقة الحال فيه مما مر في بحث الوضوء.