ويرد الأول: بما مر من عدم تمامية أخبار المرتين، وعدم تعين وجه الجمع في ذلك على فرض التمامية.
والثاني: باحتمال كون الواو للعطف، ويكون المعنى: التيمم نوع واحد للوضوء والغسل، إلى آخره، فيكون دليلا للمرتين مطلقا، وبعد الاحتمال لا يتم الاستدلال، كما لا يتم دليلا للمرتين أيضا لذلك، إلا أن يقال: إنه تتم دلالتها على المرتين في الغسل على الاحتمالين، ويعمل في الوضوء بالأصل، فتتم دلالتها على التفصيل، إلا أنه لا دلالة فيها على الوجوب أصلا، فلا فائدة في التيمم.
ومنه يظهر عدم دلالتها على ما نقلها في المعتبر أيضا من ايراد " ضربة واحدة " مكان " ضرب واحد " (1) وإن لم يستقم عليه الاحتمال الأخير، مع أن الموجود في كتب الأخبار " ضرب واحد " وكان ما في المعتبر والنافع غفلة (2)، أو نقل بالمعنى مع فهمه الاحتمال الأول، أو سهو من النساخ.
والثالث: بعدم دلالته على الوجوب إلا باعتبار الحمل الذي عرفت حاله.
مضافا إلى ما فيه من الاجمال من جهة عدم ذكر متعلق المرة والمرتين، فيحتمل أن يكون في المسح، كما صرح بالوحدة فيه في صحيحة زرارة وغيرها (3)، أو التيمم، أو غيرهما.
مع أن هذه الرواية لم توجد في شئ من كتب الحديث، ولم ينقله غير الفاضل في كتب الاستدلال، وكأنه - كما صرح به جماعة (4) - وهم نشأ له من عبارة الشيخ (5).