ولا دلالة لشئ منها على الوجوب، بل في دلالة بعضها على التقديم على التكفين أيضا نظر.
مع أنها معارضة بالرضوي الآخر: " فإذا فرغت من كفنه حنطته بوزن ثلاثة عشر درهما وثلث من الكافور " (1) وظاهر الموثقة (2).
والظاهر جواز الكل من غير ثبوت رجحان للبعض.
وكيفيته أن يمس بالكافور - وجوبا - مساجده السبعة إجماعا محققا ومحكيا (3) متكررا، له، وللنصوص المستفيضة الخالية عن المعارض، منها بعض ما تقدم، ومنها موثقتا البصري وسماعة:
الأولى: عن الحنوط للميت، فقال: " اجعله في مساجده " (4).
والثانية وفيها: " وتجعل شيئا من الحنوط على مسامعه، ومساجده، وشيئا على ظهر الكفن " (5).
وحسنتا الحلبي وحمران:
الأولى: " إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه، ومفاصله كلها، ورأسه، ولحيته، وعلى صدره من الحنوط " وقال:
" حنوط الرجل والمرأة سواء " (6).
والثانية وفيها: فالحنوط كيف أصنع به؟ قال: " يوضع في منخره، وموضع سجوده، ومفاصله " (7).