الثامنة: لو لم يكن للميت تركة تفي بكفنه يكفن من الزكاة وجوبا، على الأظهر، وفاقا للمنتهى والكركي والأردبيلي (1) ووالدي - رحمه الله - في اللوامع، وعن جمع آخر.
لموثقة فضل: ما ترى في رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفن به أشتري له كفنه من الزكاة؟ فقال: " أعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه، فيكونون هم الذين يجهزونه " قلت: فإن لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره فاجهزه أنا من الزكاة؟ قال: " إن أبي كان يقول: حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا، فوار بدنه وعورته، وجهزه وكفنه وحنطه، واحتسب بذلك من الزكاة، (2).
واستحبابا عند جماعه (3)، للأصل المندفع بالأمر الذي هو حقيقة في الوجوب.
ولو لم توجد الزكاة أيضا فالمصرح به في كلام الأصحاب أنه لا يجب على المسلمين بذله - وإن استحب لمرغبات التكفين - بل يدفن بلا كفن، وفي المدارك:
إن هذا مما ليس خلاف فيه بين العلماء (4)، وفي اللوامع: الاجماع عليه، للأصل، وعدم الدليل.
أقول: إن ثبت الاجماع، وإلا فيدفع الأصل بوجوب التكفين من غير شرط - لأصالة عدم الاشتراط - كفاية على كل أحد، وهو يتوقف على بذله الكفن، ومقدمة الواجب المطلق واجبة.
ومنع وجوبه المطلق لأنه يثبت بالاجماع الغير الثابت منه إلا المشروط،