ولكن في المعتبر، والشرائع، والنافع، والمنتهى (1)، وعن المفيد، والديلمي، والقاضي (2)، والكيدري، بل في اللوامع أنه ظاهر الأكثر، بل ظاهر المعتبر (3) أنه مذهب أهل العلم: أنه يلف في خرقة ويدفن. ولا شك أنه أولى، لفتوى هؤلاء الأجلاء، بل هو أحوط.
والجنين الميت في بطن الميت. لا يغسل، للأصل، بل هو كجز أصله يكفي غسلها عن غسله. ولو خرج أو أخرج بعد الموت عن الحي أو الميت يغسل، لعمومات غسل السقط أو الميت، سواء أخرج منقطعا أو متصلا.
ولو ماتت حامل وخرج بعض قطع الجنين الميت منه ففي تغسيل الخارج نظر، والعدم أظهر.
وكذا لو خرج بعضه وبقي البعض متصلا من غير تقطع سواء أمكن إخراج التمام أو لا، وإن كان الاخراج والتغسيل مع الامكان أحوط، بل أظهر.
الثالثة: لا - خلاف بين الأصحاب كما صرح به جماعة، وفي المعتبر (4): أنه إجماع أهل. العلم خلا شاذ من العامة (5)، وفي المنتهى: ذهب إليه علماؤنا أجمع ولا خلاف فيه بين علماء الأمصار إلا الحسن البصري وسعيد بن المسيب (6)، بل عليه إجماع المسلمين في اللوامع: أن الشهيد الميت في معركة القتال لا يغسل ولا يكفن، بل يصلى عليه ويدفن، واستفاضت به النصوص:
كحسنة زرارة وابن جابر: كيف رأيت؟ الشهيد يدفن بدمائه؟ قال: " نعم