آخره، فلا ينافي ما مر صريحا، لجواز كون الامساك في ظهر اليد وإن كان الباطن أظهر.
ثلاثا، للتصريح به - في الروايات.
ولا يستحب الزائد، للأصل، فما عن الذكرى أن الثلاثة هي الأقل (1)، لا وجه له.
وهل يتصف الأقل منها بالاستحباب وإن كان الثلاثة أفضل؟ فيه نظر، وصرح والدي - رحمه الله - بالعدم.
وينبغي أن لا يهيل عليه ذو رحم، لموثقة زرارة: " ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى أن يطرح الوالد أو ذو رحم على ميته التراب " (2).
ومنها: رش القبر بالماء، إجماعا محققا ومنقولا مستفيضا (3)، وتكاثرت عليه الروايات جدا، بل تواترت.
وفي مرسلة ابن أبي عمير: " يتجافى عنه العذاب ما دام الندى في التراب " (4).
وفي مرسلة الصدوق في الهداية: إن الرش بالماء على القبر حسن " قال:
يعني كل وقت (5).