وفي مجالس ابن الشيخ: " خير ثيابكم البياض، فليلبسه أحياؤكم وكفنوا فيه موتاكم " (1).
ويستثنى منه الحبرة، فالمستحب فيها الحمرة؟ للمعتبرة (2).
وجديدا، بلا خلاف، كما في المنتهى،، وشرح القواعد الكركي (3)، لأن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام كذا كفنوا. إلا في ثوب كان يصلي فيه، كما في المنتهى (4)، للنصوص.
وجيدا. وفي المنتهى: يستحب اتخاذ الكفن عن أفخر الثياب وأحسنها (5)، لمرسلة ابن أبي عمير: " أجيدوا أكفان موتاكم فإنها زينتهم " (6) ونحوها المروي عن مدينة العلم (7)، والعلل، وفلاح السائل، ودعوات الراوندي (8).
ورواية أبي خديجة: " تنوقوا في الأكفان، فإنكم تبعثون بها " (8) والتنوق:
التجود والمبالغة فيه.
وصحيحة يونس، المتقدمة (9) وغيرها.
وأن يكون من جملة أكفانه ثوب صلى فيه، لمرسلة ابن المغير: " يستحب أن يكون في كفنه ثوب كان يصلي فيه نظيف، فإن ذلك يستحب أن يكفن فيما كان